الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه، ومذهب الجمهور أيضا على أن الزوج لا يملك التراجع عن تعليق الطلاق إذا علقه، وهذا هو المفتى به عندنا خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأن التراجع عنه ممكن، وانظر الفتويين رقم: 19162، ورقم: 161221.
وعليه، فمادام زوجك قد علق طلاقك على خروجك من البيت ثم خرجت فعلى المفتى به عندنا قد وقع عليك الطلاق، وننصحك بعرض الأمر على المحكمة الشرعية، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، وننبهك إلى وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف وعدم جواز خروجها من بيته بغير إذنه إلا لضرورة، وانظري الفتوى رقم: 95195.
والله أعلم.