الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تجب الزكاة في هذه المحمية المعدة للزراعة فيها، لأنها ليست معدة للتجارة، وإنما تجب الزكاة في ثمن هذه الشتلات بعد بيعها إذا بلغ نصابا ولو بضمه إلى ما يملكه الشخص من مال زكوي آخر بعد أن يحول عليه الحول الهجري.
والله أعلم.