الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالكدرة لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة أو كانت متصلة بالدم، وانظر لتفصيل حكم الصفرة والكدرة وبيان خلاف العلماء فيها الفتويين: 117502 ، 134502 وإذا علمت هذا فإن ما رأته زوجتك من الكدرة لا يعد حيضا إلا إن كان في مدة عادتها على ما هو المفتى به عندنا، فعلى تقدير كون هذه الكدرة في غير مدة العادة فالأمر واضح ولا شيء عليك فيما حصل من الجماع لأنك جامعت زوجتك وهي طاهر، وأما على تقدير كونها حيضا فما دامت قد رأت الطهر وأخبرتك بذلك فلا إثم عليكما فيما حصل من الجماع لأن الطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما هو موضح في الفتوى رقم 138491 وعلى تقدير كون هذا الجماع حصل حال وجود الكدرة بقرينة وجود أثرها في ثيابك فإن هذا لا يضر ولا يوجب على واحد منكما الكفارة لجهلكما بوجودها، ومن جامع في الحيض جاهلا بالحكم أو بالحيض لم يلزمه شيء، وانظر الفتوى رقم 111438 وبكل حال فلا يلزمك شيء سواء كانت هذه الكدرة محكوما بكونها حيضا أو لا.
والله أعلم.