الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق على أمر يقع بحصول المعلق عليه سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وهذا هو المفتى به عندنا ، وانظر الفتوى رقم : 19162.
وليس من شرط وقوع الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة عند تلفظ الزوج به. وعليه فما دمت علقت طلاق زوجتك على سماعها صوتك المسجل فإنها إذا سمعته طلقت، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
وأما إن كانت هذه هي الطلقة الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم بعد الدخول بها يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وننبه إلى أن التجسس محرم لا يجوز إلا في أحوال معينة، وقد سبق بيانها في الفتويين : 15454، 30115
والله أعلم.