الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن يعلم أولا أنه على الزوج أن يحسن عشرة زوجته كما أمره ربه بذلك في كتابه حيث قال: وعاشروهن بالمعروف { النساء:19}.
ولا ينبغي للزوج أن يجعل الطلاق سيفا مسلطا على زوجته يهددها به في الصغيرة والكبيرة، فالطلاق هو آخر الحلول لما يترتب عليه من آثار سيئة، ثم إن الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، وبدعة محرمة كما ذكر أهل العلم، وانظري الفتويين رقم: 58585، ورقم: 65881.
فينبغي أن ينصح زوجك بالحذر من الإكثار من الحلف بالطلاق، فعاقبته وخيمة، والحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق فيقع به الطلاق مطلقا قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده، واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه تلزم به كفارة يمين، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.
ومن ترجح عنده قول شيخ الإسلام ومن افقه فله ذلك، إن كان من طلبة العلم الشرعي، أو كان عاميا واستفتى من يثق به فأفتاه بهذا القول، وعلى القول بالكفارة يجب على زوجك أن يكفر عن يمينه إذا حصل الحنث وإلا أثم.
وننبه إلى أن الأخذ بهذا القول لن يكون حلا لمشكلتكم، لأنه سيفضي إلى تساهل الزوج بأمر الطلاق وجعل الحلف به مسلطا عليك، بل ربما يجعلك أنت يضا لا تبالين بحلفه ما دامت الحل في كفارة يدفعها الزوج، ومن حكمة الله تعالى في التشريع أن عظم أمر الطلاق وجعل له حدا ينتهي إليه حتى يكون ذلك الحد رادعا لكلا الطرفين.
والله أعلم.