الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت حق هذا المهندس على كفيله بيقين جاز له أن يأخذ قيمة هذه البذور لأنها دون حقه المذكور، وجاز لزميله أن يعينه على أخذ حقه إذا ثبت له بيقين كونه حقا له، وهذه المسألة هي المعروفة بمسألة الظفر، وأن من ظفر بحقه عند شخص جاز له أخذه منه ولو بغير علمه، وقد قال تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. (البقرة:194). والآيات بهذا المعنى كثيرة، وانظر الفتوى رقم: 134473 وما أحيل عليه فيها.
ولكننا نحذر من التساهل في هذا الأمر، وأن يلبس الشيطان على الشخص فيأخذ ما ليس له بحق ظنا أنه حقه، بل لا بد من التثبت والتيقن بثبوت الحق، ولتنظر الفتوى رقم: 102187.
والله أعلم.