الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلابد أولاً من معرفة أن الإجارة لابد من تحديد زمنها حتى تخرج بذلك عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع، وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان بأن كل شهر أو سنة -مثلاً- سكنه المستأجر فللمالك مقابله كذا وكذا كانت نوعاً من الإجارة يسمى مشاهرة، وهو غير لازم لأحد الطرفين، بل هو منحل من جهتهما فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة، هذا عن الإجارة.
أما عن حكم بيع المالك لشقته بأقل من ثمنها إذا كان رشيداً مختاراً فالأصل فيه أنه بيع صحيح، لكن لما كان المالك هنا إنما اضطر إلى بيع شقته نتيجة لما يفرضه القانون عليه من لزوم عقد الإجارة بالأجرة الأولى التي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، فإنه يعتبر في حكم من غصب منه ماله، وبالتالي فتصرفه فيه تحت الحكم القانوني المذكور غير لازم، وكل ما نشأ عنه فلا يلزمه.
وراجع الفتوى رقم: 9057.
والله أعلم.