الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، لكن إن كانت طبيعة المعاملة المذكورة مع البنك هي أنه يشتري الأسهم ثم يبيعها للعميل ويسجلها باسمه في حسابه بثمن محدد. فهذه معاملة بيع صحيحة، ولا حرج فيها إن كانت الأسهم ذاتها مما يباح امتلاكه ، ولا تسمى معاملة قرض بل هي، بيع وشتان بين القرض الربوي والبيع الحلال. قال تعالى ردا على من قالوا: إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة:275). وأما إن كانت المعاملة المذكورة هي كون البنك يسدد ثمن الأسهم عن العميل ليستوفيه منه بفائدة فهذا ربا. وللمزيد من الفائدة حول ما ذكر انظر الفتويين: 66178 / 65317.
والله أعلم.