الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت عن زوجتك فإنها قد أساءت من جهتين:
أولاهما: خروجها بغير إذنك وهذا مما لا يجوز شرعا.
ثانيهما: كذبها عليك، والكذب محرم، فلا يجوز للمسلم المصير إليه إلا عند الضرورة، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 7432.
وما كان ينبغي لك أن تعجل إلى التلفظ بطلاقها، فإن الطلاق لا ينبغي المصير إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح الأخرى، لما في الطلاق من عواقب غير حميدة في الغالب، ومن هنا جعله الشرع آخر الحلول في علاج نشوز الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 1103. وأما هذا اللفظ الذي تلفظت به فهو صريح في الطلاق فيقع به الطلاق، وإن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة فلك الحق في مراجعتها من غير عقد جديد، إن كانت لا تزال في العدة، والأفضل أن تشهد على رجعتها. أما إذا انتهت العدة فلا بد من عقد جديد مستوف شروطه إذا أردت إرجاعها، وراجع الفتوى رقم: 30332 ففيها بيان أنواع الطلاق وأحكامه.
والله أعلم.