الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجرد اعتراف الزوجة لزوجها بالزنا حال الزوجية لا يوجب عليه نفي ولده باللعان، بل هذا الحكم بوجوب نفي الولد باللعان يكون في حال تيقن الزوج من كون الولد ليس منه، كما لو أنجبته المرأة بعد غياب الزوج عنها أكثر من أقصى مدة الحمل، أما إذا أمكن أن يكون الولد من الزوج وكان إمكان كون الولد من الزنا مجرد احتمال فلا يجب عليه نفيه، فالأصل أن من تلده الزوجة على فراش الزوجية ينسب للزوج، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
أما إذا تيقن الزوج من كون الولد ولد زنا وليس ولده فعليه نفيه باللعان لأن انتساب الولد له بغير حق يترتب عليه مفاسد عظيمة في الأعراض والأموال، وما ذكرته من المفاسد المترتبة على قيام الزوج بالملاعنة فبعضه حاصل في الغالب في كل أحوال اللعان، وكل ذلك يؤكد أن جريمة الزنا –ولا سيما من المحصن- جريمة شنيعة، لها آثار سيئة وبعضها ناتج عن الظلم والجهل كما هو الشأن في الاعتداء على الملاعنة أو قتلها، وكذلك تحميل الأبناء جريرة والدتهم، وغير ذلك مما لا يقره شرع ولا عقل.
واعلم أنه يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يكون الزوج قد أقرّ به أو صدر منه ما يدل على إقراره بنسبه كسكوته عن نفيه مدة طويلة.
قال ابن قدامة : وإذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك. المغني.
فإذا كنت قد أقررت بنسب ولدك أو تركت نفيه هذه المدة فلا حق لك في اللعان، فاستر على زوجتك وأمسكها بالمعروف، وراجع الفتوى رقم : 40956
نسأل الله العظيم أن يفرج كربك ويذهب همك ويهديك لأرشد أمرك.
والله أعلم.