الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.
ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}.
والباقي للابن والبنت ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون بالابن وبالأب ـ أيضا ـ حجب حرمان, فتقسم التركة على اثنتين وسبعين سهما, للأم سدسها, اثنا عشر سهما, وللأب سدسها أيضا, اثنا عشر سهما, وللزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللابن ستة وعشرون سهما, وللبنت ثلاثة عشر سهما, وهذه صورتها:
الورثة | 24*3 | 72 |
أم | 4 | 12 |
أب | 4 | 12 |
زوجة | 3 | 9 |
ابن بنت |
13 |
26 13 |
والله أعلم.