حكم أخذ المعتدى عليه حقه من المعتدي دون علمه

26-11-2011 | إسلام ويب

السؤال:
دخلت شركة مع قريب بنسبة 50% ربح ورأس مال، وفوجئت بعد مرور 1/2 عام من الشراكة ـ وكنت تاركا مبلغا من المال في الصين ـ بأنه أخذه وبدأ في تسديد نصف هذا المبلغ من الأرباح والنصف الآخر وعد أن يعطيني إياه من بقايا بضاعة كانت عنده في مخزنه قبل الشراكة، وبعد انتهاء الموسم طلبت منه أن يحاسبني فأخذ يماطل في الحسابات ورفض محاسبتي كما أبلغ بعض الناس، مع العلم أن فلوس شراكتي معه ليس من مالي كلها، بل معي شركاء من الباطن ويطالبونني بمالهم وأرباحهم في حين سددت لهم برأس المال وبقي جزء بسيط لهم عندي من رأس المال، وتوجد طريقة لأخذ مالي الذي عنده وهو مشروع جديد يريد أن يدخل معي فيه وبذلك يمكن أن آخذ مالي المسلوب. فما رأي حضرتكم في ذلك.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في مطالبته بحقك، لكن ليس لك أخذه من ماله خفية دون علمه إن أمكنك الوصول إليه بغير ذلك السبيل، فهو مقر به ويمكن رفعه للجهات المسؤولة لإلزامه به، كما يمكنك قبضه منه من خلال المشروع وإعلامه بأن ما سلمه إليك أخذته مقابل حقك الذي لديه، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به { النحل:126}. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها{ الشورى:40}. وقال:  فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { البقرة:194}. وانظر الفتويين رقم: 28871، ورقم: 136697.

لكن ليس لك أن تأخذ أكثر من حقك، وحقك لديه بناء على ما ذكرت هو ما أخذه من مالك دون علمك وكذا ما بقي من رأس مال الشركة، وإن لم تكن قد خسرت فلك رأس مالك ونصيبك في الربح إن كان حصل ربح، هذا مع أنك لم تبين لنا طبيعة العقد بينكما، وهل اشترطت عليه ضمان رأس المال وربح معلوم فتكون شركة فاسدة، وحينئذ يكون ربح مالك كله لك ولصاحبك أجرة مثله مقابل عمله في المال، أم كان العقد بينكما أنه يستثمر المال دون أن يكون ضامنا له وما حصل من الربح يكون بينكما مناصفة، وحينئذ يكون العقد صحيحا ويجري الأمر على ما اتفقتما عليه، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 65877، ورقم:17902

وأما ما ذكرته من كون بعض المال الذي دفعته للرجل ليس لك فلا يخلو حاله إما أن يكونوا أصحابه وكلوك في دفعه لمن يستثمره فتكون مجرد وكيل ولم تتعد فلا ضمان عليك إن حصلت فيه خسارة أو غيرها، وأما إن كانوا لم يأذنوا لك في استثماره فهو دين في ذمتك لهم وعليك رد أموالهم إليهم ولو من مالك الخاص وليس لك مماطلتهم حتى يسدد إليك صاحبك.

والله أعلم.

www.islamweb.net