لا يشتغل المأموم بالإنصات لقراءة غير إمامه

25-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجب الإنصات لقراءة الإمام الذي في المسجد البعيد إذا كان صوته يصل إلى المصلين في المسجد الآخر؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإنصات إلى القرآن الكريم بتدبر أمر مطلوب محمود، وقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة قال ابن كثير: تفرد به الإمام أحمد .
ولا يجب الإنصات إلا على المأموم في الصلاة، لقوله سبحانه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204].
قال الإمام أحمد في رواية أبي داود "أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة" انتهى.
والحاصل: هو أنه لا يلزمك الإنصات إلى قراءة شخص آخر، ولو كان إماماً لغيرك فلا يلزمك إلا الإنصات لقراءة إمامك، وإن تركت الإنصات لقراءة إمامك وأنصتَّ لقراءة قارئ غيره فقد خالفت الأمر ووقعت في الإثم، إذ أنك ملزم بالإنصات لقراءته، منهي عن الاشتغال بغير الإنصات له.
والله أعلم.

www.islamweb.net