لا زكاة في ما ل حتى يحول عليه الحول
21-1-2000 | إسلام ويب
السؤال:
كم هي المدة المعينة لإخراج زكاة المال ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
المدة التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابا هي مرور حول كامل على هذا النصاب، لما رواه ابن ماجه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" صححه الألباني، وروى الترمذي من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه " فإذا وجبت الزكاة فإنه لا يجوز له تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكان إخراجها إلا لعذر أو مصلحة فيجوز له أن يؤخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها من ذي قرابة أو صاحب حاجة شديدة إن كان التأخير يسيرا فإن كان كثيرا لم يجز. والله تعالى أعلم.