فالسؤال طويل وتتخلله مسائل فقهية كثيرة ونجيب عليها بتوفيق الله تعالى فيما يلي :
أولا : الزكاة التي لم تدفعيها لسنة تعتبر دينا في ذمتك ولا تسقط بالتأخير والواجب إخراجها على الفور, وكيفية حسابها أن تنظري فيما عندك من المال البالغ نصابا في تلك السنة ثم تخرجين ربع العشر 2.5 %
ثانيا : بالنسبة للأقساط التي عليك فإن جمهور أهل العلم يرون أن الدين يخصم من الزكاة، فعلى هذا تخصمينها مما عندك من مال وتزكين ما فضل، ومذهب الشافعي -رحمه الله- في الجديد وهو اختيار العلامتين ابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعثُ عماله لأخذ الصدقة ولم يكونوا يسألون الناس إن كان عليهم ديون أو لا، وهذا القول أحوط. والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهبُ مالكٍ رحمه الله وهو أن الدين يُخصمُ من المال المزكى؛ إلا إن كانت لدى المزكي أموال أخرى غير زكوية فاضلةً عن كفايته فيجعلها في مقابل الدين ويزكي ما عنده من مال، وانظري الفتوى رقم: 42173.
ثالثا : تلزمك وزوجك الأول التوبة إلى الله تعالى من الاقتراض بالربا , ولا تعذران بكون الزيادة الربوية قليلة كما ذكرت لأنهم يخصمون قيمة الضرائب , فالربا حرام قليله وكثيره.
رابعا : شراء البيت من زوجك مقابل سداد أقساط الدين الذي عليه إن كان الدين معلوما لك فهذا بيع صحيح ما دام الثمن معلوما, لكن إن كان بقي عليه فوائد ربوية من قرضه هذا وقمت بدفعها فقد ارتكبت اثما وعليك التوبة إلى الله عز وجل . وراجعي الفتوى رقم 9491
خامسا: الشقق التي دفعت مقدما لها إن كنت تعنين بقولك { بتاريخ غير محدد } أي تاريخ استلام الشقق غير محدد فهذا لا يصح معه العقد لأن من شروط عقد الاستصناع ذكر الأجل في المفتى به عندنا كما بيناه في الفتوى رقم 74087, والفتوى رقم 115760.
سادسا: المبلغ الذي أقرضتيه لأختك وعجزت هي عن سداده لا يجب عليك إخراج زكاته إلا بعد قبضه, وتزكيه لما مضى من السنين، ومن العلماء من قال يزكى لسنة واحدة بعد قبضه فور قبضه، ومنهم قال يستقبل به حول جديد، وانظري لتفصيل القول في هذه المسألة ومعرفة أقوال أهل العلم ـ الفتوى رقم 119194،والفتوى رقم 119205.
سابعا : ما تنازلت عنه من المهر وأنت طائعة مختارة برئت ذمة الزوج منه ولا زكاة عليك فيه وإنما تجب عليك زكاة ما لم تتنازلي عنه إن بلغ نصابا وحال عليه الحول , وانظري التفصيل عن زكاة المهر في الفتوى رقم 52766.
ثامنا : الذهب الذي أهداه لك زوجك عند الزواج وبعده إن كنت تعدينه للبس والزينة فلا زكاة فيه في قول جمهور أهل العلم، وقال بعضهم تجب فيه الزكاة وهذا أحوط , وانظري الفتوى رقم 137296عن القول المختار في زكاة الحلي , والفتوى رقم 265عن كيفية حساب زكاته .
تاسعا: تنازل جدك وجدتك عن نصيبهما من تركة أبيك لك ولأخواتك إن تنازلا عن نصيبهما في حال صحهتما وقبضتموه قبضا شرعيا قبل مماتهما فهذه هبة صحيحة ولا إشكال فيها، وأما أن تنازلا في حال مرضهما المخوف أو لم يحصل قبض وحيازة إلا بعد وفاتهما فهذه هبة غير صحيحة.
عاشرا: بالنسبة لبناء أمكم العمارة في أرض الورثة وبمال مختلط من المعاش وتجارتها وتعويضات عن زوجها ينبغي الرجوع فيه إلى المحكمة الشرعية عندكم أو مشافهة أهل العلم مباشرة بالسؤال حتى تتم الإجابة بناء على تصور المسألة بشكل صحيح لا لبس فيه ومن غير ضرب عدة احتمالات , ولذا لا يمكننا الإجابة عليه .
والله تعالى أعلم.