الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للهالك المذكور غير من ذكر من الأقارب فإن تركته تقسم على زوجته وأخته للأم فقط، وذلك كما يلي:
لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. النساء: 12.
ولأخته من الأم السدس فرضا لانفرادها وعدم وجود الأصل أو الفرع الوارث، قال الله تعالى:وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. (النساء:12). ولها ما بقي من التركة ردّاً لقول الله تعالى:وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الأنفال:75).
ولا شيء لأبناء الأخ من الأم لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات.
وأصل هذه التركة من اثني عشر؛ مخرج الربع والسدس؛ فتقسم التركة على اثني عشر سهما، تأخذ الزوجة ربعها: ثلاثة أسهم، وتأخذ الأخت لأم تسعة أسهم؛ اثنان فرضا والباقي ردا.
وانظر الجدول الموضح :
التركة | 12 |
الزوجة | 3 |
الأخت لأم | 9 |
والله أعلم.