الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب أن يتوضأ صاحب السلس بعد دخول وقت الصلاة المجموع إليها, فإن أراد جمع التقديم توضأ في وقت الأولى وإن أراد جمع التأخير توضأ في وقت الثانية, قال ابن قدامة في المغني في مسألة المستحاضة ـ وعليها يقاس أهل الأحداث المستمرة: فَصْلٌ: وَحُكْمُ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ فِي أَنَّهَا إذَا تَوَضَّأَتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّتْ بِهَا الْفَرِيضَةَ، ثُمَّ قَضَتْ الْفَوَائِتَ وَتَطَوَّعَتْ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ وَعَلَى قِيَاسِ ذَلِكَ لَهَا الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَجْمَعُ بَيْنَ فَرْضَيْنِ بِطَهَارَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَقْضِي بِهِ فَوَائِتَ، وَلَا تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ كَقَوْلِهِ فِي التَّيَمُّمِ وَيَحْتَمِلُهُ قَوْلُ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: لِكُلِّ صَلَاةٍ ـ وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ـ وَلَنَا أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ فَاطِمَةَ: تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ـ وَلِأَنَّهُ وُضُوءٌ يُبِيحُ النَّفَلَ، فَيُبِيحُ الْفَرْضَ، كَوُضُوءِ غَيْرِ الْمُسْتَحَاضَةِ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَقْتِ كَقَوْلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْك الصَّلَاةُ فَصَلِّ ـ أَيْ وَقْتُهَا، وَحَدِيثُ حَمْنَةَ ظَاهِرٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ مِمَّا يَخْفَى وَيُحْتَاجُ إلَى بَيَانِهِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ. انتهى.
أما ترتيب الصلاتين المجموعتين أخيرا فهو شرط لصحة الجمع عند كثير من العلماء، ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن المنتهى في الفقه الحنبلي: وشرط لصحة جمع مطلقا تقديما كان أو تأخيرا ترتيب بين المجموعتين، ولا يسقط الترتيب بنسيان على الصحيح من المذهب. انتهى.
وراجع للفائدة في حكم الجمع للسلس الفتوى رقم: 116953.
والله أعلم.