الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أخو زوج المرأة ممن له شهوة في النساء فحكمه حكم الأجانب فلا يحل لها الخلوة معه أو إبداء زينتها أمامه، وأما إن كان فاقد الشهوة بالكلية ولا ميل له إلى النساء ولا معرفة له بأمورهن، فهذا يدخل في الذين استثناهم الله بقوله: أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ { النور: 31}.
قال النووي: والمختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن كذا قاله ابن عباس وغيره.
وقد ذكر بعض أهل العلم جواز الخلوة بمن في مثل هذه الحال، قال ابن نجيم: وَقَالُوا الْأَبْلَهُ الَّذِي لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ بِالنِّسَاءِ وَإِنَّمَا هَمُّهُ بَطْنُهُ يُرَخَّصُ لَهُ الْخَلْوَةُ بِالنِّسَاءِ، وَالْأَصَحُّ لَهُ الْمَنْعُ.
وحيث قلنا بجواز الخلوة بهذا الرجل وكان يحتاج إلى معونة في الطعام والشراب ونحوه ولم يكن هناك من يقوم بذلك غير هذه المرأة فلا حرج عليها في ذلك، فقد ألحق العلماء هذه الحال بحكم الطبيب الذي يجوزله النظر والمس بقدر الحاجة فقط، قال ابن مفلح: وَمَنْ يَلِي خِدْمَةَ مَرِيضٍ وَمَرِيضَةٍ فِي وُضُوءٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وغيرهما كطبيب، نص عليه.
والله أعلم.