الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق يحصل بإيقاع الزوج له، أو حكم القاضي المسلم بالطلاق في بعض الأحوال، وانظري الفتوى رقم: 98491.
فإذا لم يكن زوجك قد تلفظ بطلاقك أو وكل غيره في طلاقك أو كتبه بنية الطلاق فلم يقع عليك الطلاق، وأما قول زوجك : " بل نكمل الإجراءات ، ولا أريد إكمال الحياة الزوجية معها ولا هناك نية رجعة " فالظاهر - والله أعلم - أنه إخبار عن رغبته في الطلاق وليس إنشاء للطلاق بالكناية، وعلى فرض أن عبارته كناية في الطلاق فالكناية لا يقع بها الطلاق من غير نية، ولا سبيل لمعرفة نية الزوج إلا بالرجوع إليه، فإن أقر أنه طلق فقد وقع، وإن أنكر تصريحه بالطلاق أو توكيل غيره، فالطلاق لم يقع بعد، فالذي ننصحك به أن تعرضي الأمر على أهل العلم الموثوقين في المراكز الاسلامية ببلد إقامتكم فإن هؤلاء يقومون مقام المحكمة الشرعية.
جاء في بيان لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: المحور السابع: مدى الاعتداد بالطلاق المدني الذي تجريه المحاكم خارج ديار الإسلام: بين القرار أنه إذا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا فلا حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية، أما إذا تنازع الزوجان حول الطلاق فإن المراكز الإسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأن اللجوء إلى القضاء الوضعي لإنهاء الزواج من الناحية القانونية لا يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية، فإذا حصلت المرأة على الطلاق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز الإسلامية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من أهل العلم لإتمام الأمر من الناحية الشرعية، ولا وجه للاحتجاج بالضرورة في هذه الحالة لتوافر المراكز الإسلامية وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق. انتهى.
وعلى كل فالعدة تبدأ من وقت ما يعتبر الطلاق واقعا شرعا. واعلمي أن مجرد طلبك للطلاق لا يجعله خلعا أو فسخا، وإنما يكون الخلع عند بذل المرأة عوضا للزوج، وقد اختلف العلماء في حكم الخلع هل هو طلاق أم فسخ، وراجعي الفتويين : 11543، 49125
والعدة من الفسخ والخلع كعدة الطلاق عند الجمهور.
قال ابن قدامة : وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع، أو فسخ بعيب، أو إعسار، أو إعتاق، أو اختلاف دين، أو غيره، في قول أكثر أهل العلم. المغني لابن قدامة.
والله أعلم.