الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أوجب الله تعالى في كتابه الاغتسال من الجنابة، فقال سبحانه: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وجعل التيمم بديلا عن الاغتسال في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله لسبب شرعي، فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) [النساء:43] .
و لم يذكر أحد من الفقهاء أن مجرد الاستحياء من الاغتسال وخوف الحرج من الناس عذر يوجب الانتقال إلى التيمم، ومن صلى -والحالة هذه- يكون قد صلى على غير طهارة، وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" .
ويجب ألا يكون الحياء مانعاً للإنسان عن الحق، لأنه حينئذ يكون حياء مذموماً، فقد كان نساء الصحابة يأتين النبي صلى الله عليه وسلم، ويسألن عن أخص خصوصيات النساء من الحيض وغيره، لم يمنعهن الحياء من ذلك. وراجع الفتوى رقم:
6816
والله أعلم.