الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا مانع من تقديم قضاء الصيام على الإطعام في حال لزوم كفارة التأخير، وإن كان يستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بحيث تقضي يوما ثم تطعم عنه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 106320.
مع التنبيه على أن كفارة التأخير لا تجب إلا في حال تأخير قضاء الصيام من غيرعذر معتبر شرعا حتى استهل رمضان التالي، وإن كان التأخير بعذر فلا تجب كفارة أصلا، وإنما يجب القضاء فقط.
وعليه؛ فإذا كانت الأيام التي لم تقم السائلة بصيامها من رمضان الماضي فيجب عليها قضاؤها قبل حلول رمضان القادم، كما يستحب تعجيل القضاء وتتابعه، ولتنظر الفتوى رقم: 16993.
ولا كفارة عليها في تأخير قضائها ما لم يأت رمضان القادم ولم تقم بالقضاء دون عذر معتبر شرعا.
وكفارة التأخيرهي إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه من غير عذر، وقدر الإطعام 750غراماً من الرز تقريبا، وليست إطعام عشرة مساكين عن كل يوم -كما ذكر في السؤال- إلا إن كان المقصود تكرر الكفارة بعدد سني التأخير فهذا قد قال به بعض العلماء.
والله أعلم.