الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تم الاتفاق على قدر ونوع معين معلوم بالوصف من القمح، يستلمه المشتري في موعد معلوم، يمكن للمشتري غالبا توفيره فيه، وتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، فلا بأس بذلك، ويكون هذا من باب بيع السَّلَم، وهو جائز شرعاً، وقد سبق لنا بيان هذا النوع من البيع بشروطه مستوفاة في الفتوى رقم: 11368.
وعلى ذلك فإذا كان مراد السائل بقوله: (دفع مبلغ على الحساب) أن الثمن لن يوفى كاملا في مجلس العقد، فهذا لا يجوز، فلا بد من تعجيل الثمن كاملا في مجلس العقد. وأما كون السعر المتفق عليه أقل من السعر الحالي، فلا إشكال في ذلك إن حصل الاتفاق على السعر المحدد المعلوم في مجلس البيع، أما إن كان لا يعلم السعر إلا عند التسليم فهذا غير جائز إذ من شرط البيع معلومية الثمن في مجلس العقد .
والله أعلم.