الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو كناية ـ وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها ـ ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه، قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وبناء على ذلك، فلا يقع الطلاق بما نطق به زوجك، لأنه لا يدل على الطلاق بأي وجه، مع التنبيه على أن الحب ليس هو الركيزة الوحيدة التي ينبغي أن يبنى عليها بيت الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر، أو قال غيره. رواه مسلم وغيره.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: الصواب أنه نهي أي ينبغى أن لا يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا. انتهى.
والله أعلم.