الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تأخير صلاة الظهر من غير عذر حتى يحين وقت العصر ، ومن فعل ذلك من غيرعذر معتبر شرعا كنوم أو نسيان أو غفلة، فقد أثم إثما عظيما تجب عليه التوبة إلى الله تعالى منه، وهل يعتبر من صلى الظهر بعد دخول وقت العصر مؤديا لها أو قاضيا ، في ذلك خلاف، فالجمهور أنها تقع قضاء، والمالكية يعتبرونها أداء، مع الاتفاق على أن فاعل ذلك من غيرعذر معتبرشرعا آثم والعياذ بالله تعالى، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 55899. أما الصلاة في السيارة، فالأصل أنها غير جائزة مثل الصلاة على الراحلة، لعدم التمكن من الإتيان بها كاملة الشروط والأركان والواجبات، لكن قد يعرض لها من الأحوال ما يجوزها.
منها ما ذكره النووي في المجموع وشرح مسلم قال: ولو حضرت الصلاة المكتوبة، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعاً عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت، وتجب الإعادة لأنه عذر نادر. انتهى وعليه فإذا كانت السائلة تخاف شيئا مما ذكر هنا ولم تستطع النزول للوضوء والصلاة، فما قامت به كان صوابا، لكن عليها بعد أن أمنت أن تعيد صلاة الظهر، مراعاة للقول بوجوب الإعادة في هذه الحالة وإن كان بعض أهل العلم لا يرى وجوبها، وعلى القول بوجوبها كان يجب أن تعاد الظهر قبل صلاة العصر لوجوب الترتيب مع اتساع الوقت، وحيث إن ذلك لم يتم فيما يبدو، فيجب قضاء صلاة الظهراحتياطا وخروجا من الخلاف. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :55758، والفتوى رقم :61411.
والله أعلم.