الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ثبت فعلا في السنة الصحيحة لعن المرأة إذا بات زوجها غير راض عنها، كما بينا بالفتوى رقم: 93921.
ولكن هذا فيما إذا كان عدم رضاه بوجه حق، وأما إن لم يكن له حق مشروع في ذلك فلا يترتب على زوجته هذا الوعيد، قال المباركفوري: وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ـ هذا إذا كان السخط لسوء خلقها أو سوء أدبها أو قلة طاعتها، أما إن كان سخط زوجها من غير جرم فلا إثم عليها. اهـ.
ومراضاة المرأة زوجها إذا غضب عليها قربة منها إلى ربها تنال بها الأجر العظيم، بل وإرضاء كل من الزوجين للآخر أمر حسن ومن هدي سلف هذه الأمة الصالح، كما هو مبين بالفتوى رقم: 43533.
وعلى فرض كون الزوجة هي السبب في إغضاب زوجها فإذا اعتذرت له فينبغي أن يقبل اعتذارها، فذلك من شيم الكرماء ومن حسن العشرة، كما بينا بالفتوى رقم: 80697.
والله أعلم.