الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد تلفظ بتحريمك حال غضب شديد قد وصل به إلى حد أفقده الإدراك كالجنون فلا شيء عليه، وأما إن كان تلفظ مدركا لما يقول فقد اختلف أهل العلم في حكم التحريم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وانظري الفتوى رقم: 14259.
وعليه، فإن كان زوجك لم يقصد بالتحريم الطلاق ولا الظهار، فإن عليه بالحنث كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وإذا لم يكن زوجك عارفا بمواضع المساكين فيمكنه أن يوكل غيره في إطعام عشرة مساكين، وذلك ميسور عن طريق الجمعيات الخيرية، وانظري الفتوى رقم: 78467.
والله أعلم.