الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما يأخذونه بعلمه ويأذن لهم فيه تبرعا منه فلا حرج عليهم في أخذه، وأما ما يأخذونه دون علمه فلا يجوز لهم ويلزمهم رده إليه ما لم يبرئهم منه، وأما عملك معه في تجارته فإن كان على سبيل التبرع فليس لك أخذ عوض على ما سبق ، لكن لك مطالبته بأجرة عن عملك معه فيما يستقبل، وينبغي له أن يعطيك شيئا من المال ولو لم تشترطي عليه ذلك، ولولم يكن هنالك اتفاق مسبق على كون الزوجة متبرعة بالعمل أوغير متبرعة فيرجع في ذلك إلى العرف كما بينا في الفتوى رقم: 130876.
والله أعلم.