الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الولد ذكرا كان أو انثى، غني بغنى والده لوجوب نفقته عليه، ومما يجب عليه، مصاريف الدراسة على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم :33326.
لكن إذاعجز الوالد أو امتنع عن الإنفاق على ولده الفقير، فإن الولد يصير من أهل الزكاة، وعلى هذا فإذا كان أخوك يطلب علما شرعيا أو علما دنيويا من فروض الكفايات ولم يكن باستطاعته الجمع بين التحصيل وبين الكسب جاز لك دفع الزكاة له لتسديد قسط الجامعة، ولو كنت تنفق عليه، لأن إنفاقك عليك من قبيل التطوع وليس واجبا ، وانظرالفتوى رقم : 164855، والفتوى رقم :159669، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 44020،والفتوى رقم :28572.
والله أعلم.