الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوضوء تخفيف الجنابة هو وضوء الجنب ومثل هذا الوضوء لا يجزئ فيه المسح على الخفين، لأن من شرط صحة المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة. أما من لبسها بعد الجنابة أو أجنب وهو لابس لهما، فلا يصح له المسح لعموم الحديث الوارد في وجوب نزع الخفين عند حصول الجنابة، وهو في مسند
أحمد وصحيح
ابن حبان عن
صفوان بن عسًّال رضي الله عنه قال:
كنت في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طُهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة. ولمعرفة أحكام المسح على الخفين راجع الفتوى رقم:
5345.
والله أعلم.