العمولات التي يدفعها أصحاب المصالح للموظفين من هدايا العمال المحرمة

3-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل في السياحة، ونحن 3 أفراد في المكتب، واعتمادنا الأساسي على العمولات، وكنا نقسم العمولات بحق الله على بعضنا البعض حتى تلك السنة التي حصل فيها أحدنا على ترقية وأصبح مديرا، ومن تلك الساعة عمله ومجهوده أصبح قليلا جدا جدا، فاتفقت أنا وزميلي على أن نعطيه نسبة أقل منا على أساس أننا نبذل مجهودا أكثر منه، بالإضافة إلى أن مرتبه والحمد لله تضاعف مرتين، وللأسف لا نستطيع أن نعترف له أننا كنا نعطيه مالا أقل لسببين: الأول: أنه هو المدير ويمكن أن يعمل مشكلة. والثاني: وهذا الأهم أنني لا أستطيع إخباره لأنه يحبني جدا وأنا أيضا والله أحبه ولا أستطيع أن أقول له هذا. وعلى فكرة نحن خلاص لم يعد يوجد شغل ولا عمولات. أريد فقط أن أعرف هل لديه حق عندي؟ وماذا أفعل حتى لا أشعر تجاهه بالذنب، وإن كان لديه حق هل من الممكن أن أعطيه له من زكاة المال؟
ولكم جزيل الشكر، وكان الله فى عونكم.

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإن كنت تعني بالعمولات ما يدفعه الزبائن الذين يترددون على المكتب لكم، فإن هذه العمولات لا تحل لك ولا لزملائك إذا لم تأذن لكم جهة العمل بأخذها، لأن هدايا العمال تعتبر رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل لم تهد لهم كما بيناه في عدة فتاوى، فانظر لذلك الفتوى رقم: 115072 والفتوى رقم: 8321 والفتوى رقم: 120533 , ويلزمكم رد ما أخذتموه إلى من أهداه لكم فإن تعذر فتصدقوا به.

قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع:  وإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد, وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية, وقال الشيخ فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين. اهــ .

وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فوضح ذلك.
والله تعالى أعلم.
 

www.islamweb.net