الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإن كنت تعني بالعمولات ما يدفعه الزبائن الذين يترددون على المكتب لكم، فإن هذه العمولات لا تحل لك ولا لزملائك إذا لم تأذن لكم جهة العمل بأخذها، لأن هدايا العمال تعتبر رشوة وليست بهدية إذ لولا العمل لم تهد لهم كما بيناه في عدة فتاوى، فانظر لذلك الفتوى رقم: 115072 والفتوى رقم: 8321 والفتوى رقم: 120533 , ويلزمكم رد ما أخذتموه إلى من أهداه لكم فإن تعذر فتصدقوا به.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: وإن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها كمقبوض بعقد فاسد, وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية, وقال الشيخ فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين. اهــ .
وإن كنت تقصد غير ما أجبنا عنه فوضح ذلك.
والله تعالى أعلم.