الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد أتيت ببعض الشوط الأول دون نية الطواف عند البدء بالشوط به ولم تأت بشوط آخر بدله، فإن طوافك يعتبر ناقصا لأن طواف الوداع لا بد له من نية لعدم دخوله تحت عموم النسك، والطواف لا يصح بدون سبعة أشواط عند الجمهور، ومن لم يأت به كاملا فكأنه تركه.
ففي حواشي الشرواني و العبادي على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي : وطواف الوداع لا بد له من نية كما قاله ابن الرفعة ولأنه ليس من المناسك عند الشيخين كما سيأتي، بخلاف ما شمله نسك وهو طواف الركن والقدوم فلا يحتاج إلى نية لشمول نية النسك له .انتهى.
وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع عند قول المؤلف «أو لم ينوه» : فيشترط لصحته أن ينويه، فلو جعل يدور حول الكعبة، ليتابع مديناً له يطالبه بدين، أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لا يصح طوافه، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا لم ينو الطواف. انتهى.
ولبيان مذاهب العلماء في حكم طواف الوداع وما يجب على من تركه تراجع الفتوى رقم : 79853.
الله أعلم.