الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أخذ مال الغير، سواء كان هذا الغير فرداً أو دولة إلا بوجه مشروع، والمؤمنون عند شروطهم، والموظف الذي تعاقد مع جهة العمل على وقت محدد ابتداء وانتهاء لا يجوز له الإخلال بذلك، وإن أعفاه مديره في العمل، إلا أن يكون هذا المدير مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت مع الموظف تخويلاً يتيح له ذلك، فيكون المرتب عند ذلك هبة من تلك الجهة.
وقد سبق بيان ذلك في الفتويين: 11774، 7443.
والله أعلم.