الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتجب عليك زكاة الربح مع رأس المال إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود، أوعروض تجارية أخرى في ملكك، لأن الربح تابع لرأس المال، ولا يشترط في الربح حولان الحول، لأنه تابع لحول أصله علما بأن الحول إنما يبدأ من بلوغ المال النصاب، فالشهر الذي يبلغ فيه المال النصاب هو أول شهر من حول الزكاة، وبعد مرور الحول يزكي النصاب والربح الناتج عنه، والنصاب في العملات الموجودة الآن هو ما يعادل خمسة وثمانين جراماً من الذهب أو قيمة: خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، والقدر الذي يجب إخراجه في حال وجوب الزكاة هو اثنان ونصف في المائة من رأس المال والربح، وهو ربع العشر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 75921، 132019، 160113.
والله أعلم.