الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما رطوبات الفرج فإنها ناقضة للوضوء، وانظري الفتوى رقم: 110928 ، وأما الصلوات التي تركتها لشكك في حصول الطهر فلا يلزمك قضاؤها لأن الأصل بقاء الحيض، وانظري الفتوى رقم: 157693 ، وأما ما صليته من صلوات مع خروج هذه الإفرازات فإنها غير صحيحة لافتقادها شرطا من شروط صحة الصلاة هو الطهارة، ويجب عليك قضاؤها في قول الجمهور، ويرى شيخ الإسلام رحمه الله أن القضاء لا يلزم من ترك شرطا أو ركنا من شروط الصلاة وأركانها جاهلا، فعلى قوله لا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 125226 ، ورقم: 109981 ، وأما على قول الجمهور وهو الأحوط فإنك تتحرين فتقضين من الصلوات ما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة، ويلزمك القضاء حسب استطاعتك بما لا يضر ببدنك أو معاشك، وانظري لبيان كيفية القضاء الفتوى رقم: 70806 .
والله أعلم.