الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من المعلوم أن المريض مرضا يشق معه الصيام أو يتأخر برؤه بالصيام يجوز له أن يفطر، لقول الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184}.
وإذا أفطر بسبب العذر الشرعي فلا حرج عليه في فعل سائر المفطرات في نهار رمضان بما في ذلك جماع الزوجة وعليه، فلا يلزمك غير القضاء ولا تأثم بما قمت به، إلا إّذا كانت الزوجة صائمة وهي ممن يجب عليه الصيام، لكونها بالغة غيرمعذورة فلم يكن يجوز لك حينئذ إفساد صومها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39217.
هذا عن الجزء الأول من السؤال، أما عن الجزء الثاني: فيجري على الشخص المذكور ما يجري عليك من إباحة الفطر وعدم لزوم الكفارة إن كان مفطرا بسبب شرعي مثل المرض، لكنه عصى الله تعالى وأثم بسبب الجماع في الدبر ولو كان المفعول بها زوجته، لذلك يجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ارتكاب هذه الكبيرة، والإكثار من عمل الصالحات فبذلك يمحو الله السيئات والأوزار، قال تعالى: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { المائدة:39}.
ويجب ذلك على زوجته أيضا إن لم تكن مكرهة، وانظر الفتوى رقم: 146567.
والله أعلم.