الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن رمي البلغم أثناء الوضوء لا يؤثر على صحته ولا يعتبر مخلا بالموالاة على القول بوجوبها لخفته، كما أن خروجه ليس من نواقض الوضوء ولو كان فيه بقايا طعام، لأن غاية أمره أن يكون قيئا، والقيء ليس من نواقض الوضوء عند الكثير من الفقهاء، وهو الراجح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11378.
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: هل ما يخرج من غير السبيلين ينقض الوضوء؟ فأجاب: الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قلَّ أو كَثُر إلا البول والغائط، وذلك أن الأصل عدم النقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدليل، وقد ثبتت طهارة الإنسان بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، إلى أن قال: وهذا هو القول الراجح، أن الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء وإن كَثُر، سواء كان قيئاً أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء آخر، إلا أن يكون بولاً أو غائطا مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن، فإن الوضوء ينتقض بخروجهما منه. انتهى.
وانظري نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها في الفتوى رقم: 1795.
والله أعلم.