يقع الطلاق المعلق إذا وقع ما علق عليه

14-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوج قال لزوجته ـ وهو يعيش في بلد آخر ـ عبر التليفون: إن خرجت يوم كذا تكوني طالقا ـ فهل يقع الطلاق إذا خرجت في ذلك اليوم؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال لزوجته: إن خرجت يوم كذا تكونين طالقا ـ فخرجت في ذلك اليوم على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 110560، ولو كان قوله ذلك بالهاتف.

ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب الجمهور وهو القول الراجح، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزم فيه كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا، وإنما قصد منعها من الخروج مثلا أو نحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

www.islamweb.net