المرجع في مسائل الحضانة عند التنازع

15-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سبق وطرحت عليكم مشكلتي وتدخل أم زوجتي فيما بيننا وبعد مراجعة زوجتي تم رفض خروجها من بيت أهلها بحجة إلزامي بإحضار طقم ذهب لا يقل عن خمسة آلاف ريال، وهذا الطلب من أم الزوجة، لأنه تم اتفاقي مع زوجتي على كل شؤوننا الخاصة، وبعد رفض خروجها إلى بيتها لهذا بحجة ماذا يقول الناس ويتم الضغط علي بهذا الشكل بسبب أطفالي، ولدي طفلتان من زوجتي أكبرهن عمرها خمسة أعوام ونصف، والصغرى ثلاث سنوات، وسؤالي هو: هل يحق لي اشتراط حضانة بناتي مقابل الطلاق وإعادة المهر كاملا؟ ورغبتي بحضانة بناتي بسبب سوء أخلاق أم الزوجة، لأنها كثيرة الشتم والسب والتحريض وليست هذه التربية المثالية لفتيات المسلمين وأم الزوجة لا تكترث بالاهتمام ببناء الأسر وشغلها الشاغل كيف تسيطر على من حولها بأي طريقة، أرجو منكم إجابتي على سؤالي وتوجيهي لما فيه خير وصلاح ولم الشمل وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور العلماء على أن الحضانة لا تسقط عن الأم إذا خالعت زوجها على شرط سقوط حقها في الحضانة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72018.

والأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى القاضي الشرعي للفصل فيها، فإن ثبت عند القاضي أن المرأة ليست أهلا للحضانة حكم بها لغيرها.

والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك بالوسائل المشروعة، وتبين لها أن طاعتها لزوجها أوجب عليها من طاعتها لأمها، فلا يجوز لها أن تمتنع من الرجوع لبيتك طاعة لأمها، وإنما تكون الطاعة في المعروف، وإذا كانت أمها تفسدها عليك فمن حقك منعها من زيارتها، وإذا بذلت وسعك ولم يفد في استصلاح زوجتك فالطلاق آخر الحلول.

والله أعلم.

www.islamweb.net