الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور العلماء على أن الحضانة لا تسقط عن الأم إذا خالعت زوجها على شرط سقوط حقها في الحضانة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 72018.
والأصل عند افتراق الزوجين أن تكون الحضانة للأم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى رقم: 9779. لكن مسائل الحضانة عند التنازع ترد إلى القاضي الشرعي للفصل فيها، فإن ثبت عند القاضي أن المرأة ليست أهلا للحضانة حكم بها لغيرها.
والذي ننصحك به أن تسعى في استصلاح زوجتك بالوسائل المشروعة، وتبين لها أن طاعتها لزوجها أوجب عليها من طاعتها لأمها، فلا يجوز لها أن تمتنع من الرجوع لبيتك طاعة لأمها، وإنما تكون الطاعة في المعروف، وإذا كانت أمها تفسدها عليك فمن حقك منعها من زيارتها، وإذا بذلت وسعك ولم يفد في استصلاح زوجتك فالطلاق آخر الحلول.
والله أعلم.