الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف في العمل الإضافي أو الأساسي يعد أجيرا خاصا، قال في كشاف القناع: الأجير الخاص من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فلم يوجد عمل، أو وجد وأذن له صاحب العمل أو شخص مخول من قبله بالانصراف فإنه يستحق الأجرة.
جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: الأجير الخاص إذا سلم نفسه ولم يستعمله المستأجر يستحق الأجرة.
وأما اشتغالك بالحاسوب في أمورك الشخصية ونحوها في وقت فراغك حيث لا يكون لذلك تأثير على العمل فلا حرج فيه إن كان استعمال أجهزة العمل في مثل هذا مأذونا به نصا أو عرفا، وأما أن تعمل مع غير جهة عملك في وقت دوام الرسمي ولو في أوقات الفراغ فلا يجوز لك ذلك دون إذنهم، وهذا ما بيناه في الفتويين رقم: 93528، ورقم: 33287.
والله أعلم.