الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالولي شرط لصحة النكاح، وهو قول جمهور الفقهاء وتؤيده السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القول المفتى به عندنا، وراجعي الفتوى رقم: 3395.
ورفض الولي للخاطب لا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون له مسوغ شرعي في رفضه بأن يكون هنالك مطعن في دينه أو خلقه، فله حينئذ رفض الخاطب، ولا يأثم لأنه ليس كفؤا للزواج من هذه الفتاة، والنبي صلى الله عليه وسلك يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلو تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
الثانية: أن يكون مستقيما دينا وخلقا، فمثله لا ينبغي للولي رده، بل ينبغي له تزويجه، فإن أصر على الامتناع من تزويجها منه فللفتاة أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه، فإن ثبت عنده العضل زوجها أو وكل من يزوجها فالسلطان ولي من لا ولي له، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا امتنع الأقرب زوجها الأبعد، وترتيب الأولياء في النكاح قد سبق بيانه بالفتوى رقم: 129293.
وزوج الوالدة ليس وليا ما لم يكن من العصبة.
وننبه إلى أن الخاطب إذا كان كفؤا فلا يؤاخذ بحال أهله من خلق قبيح أو معاملة سيئة أو نحو ذلك من الصفات المعيبة.
الله أعلم.