الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته عن حكم الصفرة والكدرة صحيح، وهو مذهب الحنابلة وهو المفتى به عندنا، وعليه فإذا رأيت النقاء بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فيجب عليك أن تغتسلي، سواء رأيت إفرازات بيضاء أو لا، والجفوف هو أن تدخل المرأة قطنة أو نحوها في الموضع فتخرج نقية.
وراجعي الفتوى رقم: 137920 ، وأما اختلاف أيام عادتك فما تكرر ثلاثا فهو عادة لك، كما هو مذهب الحنابلة، فلا يؤثر نقص أيام العادة في بعض الأشهر.
والله أعلم.