الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك: إن فعلت كذا ستكونين طالقا ـ يحتمل أمرين:
1ـ أن تكون تقصد الوعد بطلاقها عند فعل الأمر المذكور، وفي هذه الحالة لا يلزمك شيء مطلقا ولو فعلت زوجتك ذلك الأمر، لأن هذا الوعد لا يطلب الوفاء به فضلا عن أن يكون ذلك لازما.
2ـ أن تكون تقصد تعليق طلاقها على ذلك الفعل، وفي هذه الحالة ففعل زوجتك الشيء المعلق عليه الطلاق يحصل به طلاقها عند كثير من أهل العلم ولو كانت قد فعلته ناسية للطلاق المعلق، وذهب البعض إلى أنه لا يقع بفعلها له ناسية، وهو الراحج عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 137694.
فتبين مما سبق أن الطلاق غير واقع فى حالتك إما اتفاقا وإما على الراجح، وبالتالى فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت، ولا يلزمك تمزيق الورقة التي كتبت فيها الطلاق المعلق، فبقاؤها أو عدمه لا يترتب عليه شيء.
والله أعلم.