طلاق الكناية لا يقع إلا بالنية

22-1-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل شهرا بشهر، وقبل مغادرة البيت أوصي زوجتي بأن لا تخرج من البيت إلا بموافقتي، وتخرج من وراءي دون علمي، وأحذرها في كل مرة ألا تخرج وقلت لها: إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي ـ فما الحكم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجتك الخروج من بيتك بدون إذنك، ويعتبر ذلك نشوزا ومعصية لله تعالى؛ إلا إذا كان خروجها لما لا بد لها منه؛ كمراجعة طبيب أو السؤال عن حكم شرعي لم تجد الجواب عنه من زوجها أو اكتساب نفقة لم يوفرها الزوج، كما سبق في الفتوى رقم: 73341.

وبخصوص قولك: إذا خرجت من ورائي بأنك لست زوجتي ـ فهو كناية طلاق معلق على خروجها في غيابك، وكناية الطلاق إنما تكون طلاقا إذا نواه الزوج. وعليه، فإن لم تخرج زوجتك بعدك فلا يلزمك شيء، وإن خرجت بدون إذنك فإن كنت قد قصدت الطلاق فهو نافذ، وإن كنت لم تقصده فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 112978.

وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه فى الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net