الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشفاعة والتوسط في نفع الناس من الأمور المستحبة، وقد قال تعالى: مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. {النساء:85}.
قال ابن كثير: أي من سعى في أمر فترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك. انتهى.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة، أو يقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهراً. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني وحسنه الألباني.
وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. متفق عليهما.
وهذه الشفاعة ليست من عقود المعاوضة وإنما هي من عقود الإرفاق والبر، فلا يجوز لك أخذ عوض مقابل شفاعتك في توظيف قريب صديقك واحتسب أجر ذلك العمل عند الله تعالى .
والله أعلم.