الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاستخدام ما يمنع الحمل ويقطع النسل بالكلية لا يجوز إلا لضرورة، وأما استخدامه لمنع الحمل مؤقتا للحاجة إلى ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله، وقد ضمنا الفتوى رقم: 18375 بعض ضوابط جواز منع الحمل ، فراجعيها للأهمية. ومتى ما أمكنك الولادة من غير حرج يلحقك من ذلك فافعلي، فالولد نعمة على والديه في الدنيا والآخرة، نسأل الله تعالى أن يحفظ لك بناتك من كل سوء ومكروه. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.