الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن القيام ركن من أركان الصلاة تبطل بتركه، ولا يسقط إلا في حالة العجز عنه، وقد سبق دليل ذلك في الفتوى رقم:100678.
وليس عدم وجود مسجد أو مصلى عذرا يبيح ترك القيام في الصلاة، فمن خاف خروج وقت الصلاة وجب عليه أداؤها بشروطها من طهارة واستقبال قبلة وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كان رجلا أو امرأة، وعلى هذا فمن صلت جالسة في الشارع أو في السيارة بحجة عدم وجود مسجد لم تصح صلاتها ويجب عليها قضاء الصلاة التي أدتها على تلك الحالة، وقد سبق بيان حكم صلاة المرأة جالسة بسبب وجود أجانب في المكان في الفتوى رقم: 98412.
إلا إذا خافت الأذى على نفسها، أو مالها، أو عرضها فلها حينئذ أن تصلي حسبما تستطيع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 48229.
هذا في حال الخشية من خروج الوقت، أما في حال اتساعه فلا مانع من أن تؤخر الصلاة إلى المنزل، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 161649.
أما عن الجزء الأخير من السؤال: فإن الصلاة في المطاعم التي يقدم فيها الخمر صحيحة إذا سلم المصلي من ملامسة النجاسة، لكنها مكروهة، قال النووي في المجموع: الصلاة في مأوى الشيطان مكروهة بالاتفاق وذلك مثل مواضع الخمر والحانة ومواضع المكوس ونحوها من المعاصي الفاحشة والكنائس والبيع والحشوش ونحو ذلك، فإن صلي في شيء من ذلك ولم يماس نجاسة بيده ولا ثوبه صحت صلاته مع الكراهة. انتهى.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب في الفقه الشافعي: ومثل الحمام كل محل معصية كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته، لأن ما هو كذلك مأوى للشياطين. انتهى.
والله أعلم.