الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على الزوج أن يُعلم زوجته بزواجه من أخرى، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22749.
وأما بخصوص الاستخارة فقد تكلّم العلماء فيما يعتمده العبد بعدها، هل هو انشراح الصدر وتيسّر الأمر؟ أم أنه يمضي في الأمر ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه؟ والراجح عندنا أن الإنسان يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يترك الأمر الذي استخار فيه إلا أن يصرفه الله عنه، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 123457.
فما دمت قد استخرت الله عز وجل فأبشري خيرا بكل ما يقدره الله عليك، فإن قدر الله كله رحمة وهو سبحانه وحده الذي يعلم ما فيه الخير للعبد، فإن آل الأمر إلى الطلاق فلا تجزعي فلعل الله أراد بك خيرا ولعلك ترزقين زوجا خيرا منه، فالطلاق ليس شرا في جميع الأحوال، بل قد يكون خيرا، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}.
قال القرطبي: أي وإن لم يصطلحا، بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ
والله أعلم.