الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه السيارة إن كنت اشتريتها لا بقصد التجارة فلا زكاة عليك فيها لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. وانظر الفتوى رقم: 136400. وأما إن كنت اشتريت هذه السيارة بقصد التجارة فعليك أن تقومها عند حولان الحول الهجري على رأس المال الذي اشتريتها به ثم تخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها بالغة ما بلغت، وراجع الفتوى رقم: 139391.
ثم إن كان عليك دين فإنك تخصمه من المال الواجب زكاته في قول كثير من العلماء، فإن نقص عن النصاب بسبب الدين لم تلزمك الزكاة، وفي المسألة خلاف موضح في الفتوى رقم: 124533 وما فيها من إحالات، وبينا فيها أن الأحوط أن تزكي ما بيدك من المال دون خصم ما عليك من الدين خروجا من الخلاف وإبراء للذمة بيقين.
والله أعلم.