الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمطلقة الرجعية إذا كانت في العدة فهي في حكم الزوجة، قال ابن مفلح: والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء، ويباح لزوجها وطؤها والخلوة بها والسفر بها.
وتجب نفقتها على زوجها مدة العدة بلا خلاف، قال المرداوي: وَعَلَيْهِ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَكِسْوَتُهَا، وَمَسْكَنُهَا كَالزَّوْجَةِ سَوَاءٌ بِلَا نِزَاعٍ.
وعليه، فالأصل أن الطلاق الرجعي لا يسقط حقك في الانتفاع بما تقدمه بعض الجهات من الخدمات للمتزوج، إلا إذا كانت الجهة المانحة تجعل الطلاق الرجعي مانعا من الانتفاع بخدماتها فيعمل بشرطها، وانظر الفتوى رقم: 43344.
والله أعلم.