الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزادك الله حرصا، وشكر لك حرصك على الخير، واجتناب الشر، واجتهادك في إعانة زوجك على البر والتقوى. ونسأل الله أن يصلح لكم ذريتكم، ويكفيكم بحلاله عن حرامه.
وأما ما سألتِ عنه، فلا ريب أن توزيع مثل هذه الإعلانات الداعية للمنكرات، المحتوية على المحرمات ـ أمر لا يجوز شرعا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والدلالة على الشر.
قال ابن القيم في (إعلام الموقعين): ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة، وعقدها باطل لا يستحق به أجرة. اهـ.
وعلاج ذلك يكون بالتوبة النصوح الجامعة لشروط قبولها: من الندم على ما سلف، والإقلاع عنها خوفا من الله تعالى وتعظيما له وطلبا لمرضاته، والعزم الصادق على عدم العودة إليها أبدا.
وأما بخصوص ما تقاضاه الزوج من الأجرة على ذلك، فلا تحل له، فإن الإجارة على المنافع المحرمة عقدها باطل ولا تستحق به الأجرة. ويجب اجتنابها والتخلص منها بصرفها في أوجه البر والخير وبذلها للفقراء والمساكين.
والله أعلم.